Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13144

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا يجوز للعامل بيع السلعة إلا بإذن المالك أوالمديرالمخول

لا يجوز للعامل بيع السلعة إلا بإذن المالك أوالمديرالمخول

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

شخص يشتغل فى مصنع للألبان، هل يجوز له أن يخرج كمية من الحليب ويبيعها فى السوق وهو ليس لديه رخصة، وذلك لأنه عنده معارف؟

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز أن يخرج شيئاً من المصنع إلا بإذن مالكه أو بإذن مدير مخول من المالك لعموم النصوص الشرعية الناهية عن أكل أموال الناس بالباطل، كقول الله تعالى: ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل [النساء:٢٩] .

ولقوله ﷺ: ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي في السنن، وأبو يعلى في المسند، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد ثقات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13144 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.