Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13156

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم عمل الموثق

حكم عمل الموثق

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله على عملكم خيراً، هل عمل الموثق فيه شبهات وخصوصا تعامله مع البنوك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن عمل الموثق تابع لما يوثق عليه أو فيه، فإن كان يوثق على العقود المشروعة والمعاملات المباحة وفي المؤسسات التي تتقيد في معاملاتها بالشريعة الإسلامية فعمله حلال.

أما إذا كان عمله يقتضي منه التوثيق على عقود الحرام، والمعاملات الربوية، وفي البنوك التقليدية التي لا يتقيد بأحكام الشريعة في معاملاتها فعمله حرام محض وليس مجرد شبهة.

فقد لعن النبي ﷺ: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.، أي هم في الإثم سواء، رواه مسلم عن جابر ﵁.

ولأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى عنه الله تعالى في محكم كتابه، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٥٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13156 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.