Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13161

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم أخذ الأجرة في مقابل تخليص المعاملات

حكم أخذ الأجرة في مقابل تخليص المعاملات

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أوكلني شخص بأن أخلّص له معاملة في القطاع الحكومي، على أن يعطيني أجراً على ذلك وأنا بمعرفتي لشخص قلت له أن يخلص المعاملة ونتقاسم الأجر، حيث له معارف في ذلك القطاع فهل الأجر الذي سوف أقتضيه حلال علي أم حرام ـ ولكم جزيل الشكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ذلك مقابل جهد أو عمل ومراجعة وبذل وقت، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لأن الوكالة تصح بالأجر والتبرع، وأما إذا كان عملكما مجرد وساطة وشفاعة عند من يعنيهم الأمر، فإن ذلك لا يجوز، لما روى أبو داود أن النبي ﷺ قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٠٢٥١ والفتوى رقم: ٢٣٣٧٣ والفتوى رقم:

٩٥٥٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.