Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13179

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. الشريعة الإسلامية تحض على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه.

الشريعة الإسلامية تحض على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه.

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم اشتراك الموظف في عمل تجاري كممول، أو اشتراكه في عمل تجاري لا يحتاج إلى اسم تجاري كتوزيع منتج أو نحو ذلك مما لا يحتاج إلى إجراءات نظامية، بمعنى عمله في التجارة في ما لا مخالفة ظاهرية فيه للنظام ولا كذب، كمن يفتح محلا باسم غيره وهو له ... وهل نظام الدولة في السعودية يمنع من ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل جواز العمل والكسب في الأشياء المباحة، سواء كان ذلك تجارة أو صناعة، أو كان يحتاج إلى اسم تجاري أو لا يحتاج إليه.

فالشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل، والضرب في الأرض والمشي في مناكبها، والسعي في تحصيل الرزق.

هذا هو الأصل إذا لم يترتب عليه ضرر يلحق المسلم.

أما إذا ترتب عليه ضرر، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه أو يعرضها للبلاء، فقد قال ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

وقال ﷺ لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

وبخصوص نظام العمل في الدولة السعودية فلا علم لنا عنه، والأولى للأخ السائل أن يطرح سؤاله على أهل العلم هناك، فإنهم أدرى بالنظام المعمول به وما يترتب عليه، والحاصل أن الشريعة الإسلامية حثت المسلم على العمل والإنتاج بمختلف أنواعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.