Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13188

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. كفارة من أقدم على العمل في مجال محرم

كفارة من أقدم على العمل في مجال محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سألتكم سابقاً السؤال رقم ٥٨٧٠١٥ وأجبتم علي ولكني أعلم أن بيع الخمر حرام ولكني لا أستطيع أن أعمل عملاً آخر لظروف خاصة ولفترة محدودة إن شاء الله ولكني أريد شيئا أعمله (إن وجد) ليكون بمثابة كفارة لي؟.

وتقبلوا خالص شكري.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، وأن يزيدك حرصاً على الخير.

وبخصوص سؤالك، فالأمر على ما ذكرناه في الفتوى السابقة، ومعلوم لدينا ولديك ما ذكره الفقهاء في قواعد الفقه من كون الضرورات تبيح المحظورات، وهي قاعدة ثابتة بنصوص من الكتاب والسنة، والضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور هي أن يكون الإنسان على حالة يهلك أو يكاد أن يهلك بسببها إن لم يرتكب هذا المحظور، كما هو الحال في أكل الميتة في حالة الجوع، ولا نحسب أنك وصلت إلى هذا الحال.

فعليك أن تتقي الله، وأن تجتهد في البحث عن البديل، إن أقدمت على هذا العمل دون ضرورة لذلك، فقد ارتكبت إثماً تجب عليك التوبة منه، وأما الكفارة الخاصة عن مثل هذا الذنب فلم يرد بها الشرع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13188 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.