Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13192

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. كل تصرف يفضي إلى معصية فالمعاونة عليه حرام

كل تصرف يفضي إلى معصية فالمعاونة عليه حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أنا موظف في السفريات إذا كان لي علم بأن الزبون سوف يسافر إلى المكان الفلاني من أجل عمل فاحشة فما حكم عملي أنا كموظف سفريات؟ هل عملي فيه تحريم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع تذاكر السفر عمل مباح في أصله، ولا يكلف الموظف في ذلك العمل البحث والسؤال عن باعث السفر لمن سيبيع له تذكرة، ولكن إن تيقن أو غلب على ظنه أن المشتري للتذكرة يريد السفر للمعصية، فلا يجوز له أن يبيعه تذكرة، لأن في ذلك إعانة له على معصيته، والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم، فقال سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

وقد نهى النبي ﷺ عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، قال الغزالي ﵀ في الإحياء: وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية. انتهى منقولاً من المجموع للنووي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13192 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.