Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13196

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم تجهيز شركات ألعاب كومبيوتر

حكم تجهيز شركات ألعاب كومبيوتر

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- ما حكم ألعاب الكمبيوتر الإلكترونية مثل بلاي ستيشن وغيرها؟

- وما حكم تنظيم المسابقات بين الشباب في ألعاب الكمبيوتر على أن يدفع المشترك مبلغا بسيطا ليتسنى لنا شراء الجوائز للفائزين؟

- وما حكم تجهيز أنظمة وأجهزة وشبكة إلكترونية لشركة لتقوم بدورها عمل مسابقات ألعاب كمبيوتر بين الشباب وليس لي أي صلة بالمسابقة وكل عملي يتعلق بالتجهيز فقط؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فألعاب الكمبيوتر التي تسمى (بلاي ستيشن) محرمة، كما سبق في الفتوى رقم: ١٢٤٩١.

ويحرم أخذ مبلغ من المال من كل متسابق لشراء جوائز للفائزين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١١٥٧٢.

وعليه فتجهيز أنظمة وأجهزة ونحو ذلك لشركة تقوم بعمل مسابقات محرمة لا يجوز، سواء كان للشخص القائم بعمل هذه الأنظمة صلة بالمسابقة أم لا؛ لأن في عمله إعانة على الإثم والعدون، وقد قال الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13196 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.