Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13213

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. هل يستوي العمل بالبنك والشرطة في الأنظمة الوضعية

هل يستوي العمل بالبنك والشرطة في الأنظمة الوضعية

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت كل المجالات في البلاد الإسلامية لا تخلو من مخالفات للشريعة، كالبنوك والشرطة والقضاء، فكيف يتعامل المسلم مع هذا الواقع؟ فهل يشارك ويحاول تخفيف المظالم والإصلاح ما استطاع؟ أم ينسحب ويترك الفساد ينتشر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم تولي القضاء في ظل الأنظمة الوضعية، وذلك بالفتوى رقم: ١٨٥٠٥ وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز مطلقًا، إذ لا يتصور تحقيق مصلحة راجحة أو دفع ضرر محقق من خلال العمل في هذه البنوك. وهذا بخلاف العمل في مجال الشرطة، فإنه إذا تولاه القوي الأمين، فإنه يرجى أن يتحقق به من المصالح الراجحة ما لا يحصى كثرة، من نصرة المظلوم، وردع الظالم، وإزالة المنكر أو تقليله، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تخفى على أحد.

ثم إنه يجب على هذا الشرطي الحذر من إعانة الظالم على ظلمه ما أمكنه ذلك، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جندي، وهو يريد أن لا يخدم؟ فأجاب: إذا كان للمسلمين به منفعة، وهو قادر عليها، لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين. اهـ

وراجع الجواب رقم: ٥١٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13213 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.