Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13220

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا يجوز القيام بأي مساعدة على تصنيع الخمر

لا يجوز القيام بأي مساعدة على تصنيع الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[عملي يقتضي توصيل أحد المرافق الحيوية للمنشآت الصناعية وقد طلب مني توصيل هذه الخدمة إلى مصنع خمور فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى قد أغلظ في تحريم الخمر، ولعن على لسان رسوله ﷺ عشرة من أهلها، حيث قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط.

وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تقوم بأي خدمة فيها نوع من المساعدة على تصنيع الخمر، لأن ذلك يدخل ضمن التعاون على الإثم المنهي عنه في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وإن كان قد سبق منك فعل ذلك، فالواجب عليك هو التوبة منه والاستغفار.

وننبهك إلى أن الله تعالى قد فتح أبوابًا كثيرة من مكاسب الحلال فلتطرقها، ولتدع عنك ما فيه معصية لربك، فدرهم من كسب حلال قد يبارك الله فيه خير من قناطير الذهب والفضة المكتسبة بالحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13220 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.