Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13228

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في مطعم يقدم الخمر ولحم الخنزير

حكم العمل في مطعم يقدم الخمر ولحم الخنزير

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: أريد سؤالكم عن العمل فى المطاعم التى تبيع لحم الخنزير والخمر فأنا لي صديق يعمل في أحد المطاعم التي تبيع المحرم وهو موجود في السويد ويقول إنه مجبور على أن يعمل في هذا المطعم وهو يعمل في غسل الصحون والأكواب التي يوضع فيها أحيانا المحرم فهل يجوز العمل في هذه المطاعم أم هو حرام؟ وما حكم لحم الخنزير هل حكمه مثل حكم الخمر أي شاربه وحامله وجليسه ومقدمه أي هل يجوز العمل في مطعم يبيع لحم الخنزير وهو حرام؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحرمة لحم الخنزير من الأمور القطعية المجمع عليها، والتي ورد النص عليها في القرآن والسنة. وعلى هذا فإن العمل في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير والخمر حرام، خاصة إذا باشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للحم الخنزير ونحوه من المحرمات. كما مرّ في الفتوى رقم: ٦٣٩٧. وأما ما ورد في الخمر من لعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها. فلم يرد نص مثله في لحم الخنزير، لكن يستفاد حكم تحريم طبخه، أو حمله لمن يأكله، أو الاتجار فيه، وأكل ثمنه، أو الجلوس على المائدة التي يؤكل عليها بغير إنكار، من نصوص عامة أخرى، منها قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: من الآية٢] ، ومنها ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: لعن الله اليهود، إن الله ﷿ لما حرّم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13228 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.