Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13263

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. إذا وضعت الدولة قوانين للدورات فلا يجوز مخالفتها

إذا وضعت الدولة قوانين للدورات فلا يجوز مخالفتها

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال:-

أعمل في مجال التدريب في مؤسسة مصلحة ومن اللوائح الداخلية لهذه المؤسسة أن لا يزيد المدرب على أربع ساعات عمل في الدورة وحيث إنني أعمل أكثر من عشر ساعات فقام المسؤولون في هذة المصلحة بوضع اسم وهمي ليس له مكان في الدورة وآخذ أنا مستحقاتة فهل هذا يجوز مع العلم بأن الذي يقوم بوضع هذه الأسماء هم أكبر المسؤولين في المصلحة فهل علي إثم وإذا فكيف أتوب فيما مضى وما هي كيفية إرجاع هذا المال حيث كما قلت إنها مؤسسة حكومية وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا وضعت الدولة قوانين للدورات فلا تجوز مخالتفها من قبل المسؤولين أو غيرهم، وما يفعله هؤلاء المسؤولون من وضع اسم وهمي تدليس على الدولة لا يجوز، قال ﷺ: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وما أخذت من مال مقابل عمل مباح قد قمت به على الوجه المطلوب فهو مال حلال، لا يجب عليك إرجاعه إلى المؤسسة لأنك بذلت عوضه عملاً، فليست الحرمة في ذات العمل وإنما هي في أمر خارج عنه، وهو عملك تحت اسم وهمي، فهذا عليك أن تمتنع منه مستقبلاً، لما في ذلك من المعاونة على الغش والتدليس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13263 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.