Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13284

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم إطلاق أسماء شريفة على فرق الألعاب

حكم إطلاق أسماء شريفة على فرق الألعاب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استعمال أسماء كتب الحديث الشريف وأسماء المحدثين للفرق اللعبية حينما نقسم فرقا لمسابقة في اللعب؟ مثلا: كرة القدم وغيرها.

وإن كانت الإجابة " نعم" ما الدليل عليها من الآيات القرآنية ومن الأحاديث الشريفة؟

وإن كانت الإجابة "لا" لماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأسماء الشريفة والعظيمة لا يجوز أن تسمى بها الأشياء الحقيرة أو الباطلة أو المهانة، والعكس وهو أن يسمى بالاسم الحقير أو اللفظ المهين من ليس كذلك، ولهذا منع النبي ﷺ أن يقال للمنافق سيد، وقال: إن يك سيداً فقد أسخطتم ربكم ﷿. رواه أبو داود بإسناد صحيح.

ومنع أن يكنى أبو جهل بـ أبي الحكم. رواه أبو داود أيضاً.

وغيَّر اسم أبي الحكم من الصحابة إلى أبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم.

وعليه نقول للأخ السائل: إذا كان اللعب من الألعاب المحترمة والمأذون فيها شرعاً فلا بأس أن يطلق على فرقها أسماء شريفة كأسماء كتب الحديث وغيرها، وإن كان الأولى ترك ذلك صيانة وتبجيلاً للعلم والحديث، وإذا كانت الألعاب لا يجيزها الشرع أو كانت من اللهو الذي لا فائدة فيه فلا تسمى بتلك الأسماء، لما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13284 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.