Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13287

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل بمجال بيع الأحذية للسيدات

حكم العمل بمجال بيع الأحذية للسيدات

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من سيادتكم توضيح ما حكم العمل كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للسيدات مع القيام بالبيع المباشر للسيدات في بعض الأوقات وما توافق هذا مع غض البصر أرجو من الله إعانتكم في الإفادة في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله كل خير على هذه الخدمة الجليلة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعملك كمدير لأحد المحلات التي تقوم ببيع الشنط والأحذية للنساء، يختلف حكمه بحسب نوعية البضاعة التي تباع، فإن كانت مما تستعمله النساء المتبرجات في جذب الأنظار إليهنَّ، إما باللون أو الصوت -كما هو معلوم من بعض الشنط والأحذية ذوات الكعوب العالية- أو كانت نوعية تلك البضاعة مما يحدث به تشبه النساء بالكافرات والفاجرات، فإن هذا العمل لا يجوز لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

ولا شك أن إعانة النساء المتبرجات على نشر الفساد والخلاعة في المجتمع من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان، وكذلك إعانتهنَّ على التشبه بالكافرات، قال ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود.

وقال تعالى: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ [النور:٣١] .

فمنعهنَّ سبحانه من الضرب بالأرجل -وإن كان جائزًا في نفسه -لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك الشهوة عند الرجال، فدلَّ هذا على أن المرأة منهية عن جذب أنظار الرجال إليها بأي طريقة، سواء أكان ذلك بسبب تبرجها وإبدائها ما لا يحل إبداؤه، أو كان بسبب لون ثيابها أو حذائها أو حقيبتها أو نحو ذلك،

وإذا كانت البضاعة من غير ما تستعين به المتبرجات على معصية الله ونشر الفساد، وكانت سالمة من التشبه، فعملك كمدير لهذا المحل لا حرج فيه إذا كنت تستطيع حفظ دينك واتقيت الله في عملك ولم تسمح فيه بما حرم الله، وإذا دعتك حاجة العمل لأن تبيع للنساء مباشرةً، فلا بد من غض البصر، ويجب عليك هذا حتى تحفظ دينك، قال ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

ولا حرج عليك في نظر الفجأة الذي لم تتعمده، وإذا وقع فعليك أن تصرف بصرك في الحال لقوله ﷺ: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد.

ولقول جرير: سألت رسول ﷺ عن نظر الفجاة؟ : فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم.

ولمعرفة ما في النظر المحرم من مفاسد وشرور ومعرفة الوسائل المعينة على غض البصر، انظر فتوى رقم:

١٩٨٤ - والفتوى رقم: ١٨٧٦٨ - والفتوى رقم: ٢٣٥٥٢ - والفتوى رقم: ٢١٨٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13287 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.