Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13291

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. النهي عن الإعانة على المعصية بأي وجه

النهي عن الإعانة على المعصية بأي وجه

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الاستفسار عن العمل بشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع فنادق وقرى سياحية مع العلم بوجود أماكن لهو وبارات وحمامات سباحة بهذه المشاريع هل العمل بشركات المقاولات هذه حرام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء ﵃ على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام؛ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢]

وروى ابن بطة أن قيماً لـ سعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.

قال ابن قدامة في المغني ٤/٢٠٧:. وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

فالحاصل أن كل ما يستعان به على المعصية وإن كان مباحاً في أصله حرم بيعه أو العمل فيه، كمن يعمل في شركة مقاولات تبني قرى سياحية أو أماكن اللهو والفسوق ونحو ذلك، إلا إذا كنت تعمل في الشركة في مجال بناء مباح كبيوت ونحوها دون أن يكون لك صلة بعملها المحرم فلا بأس بهذا العمل.

وراجع الفتوى رقم: ٦٤٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13291 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.