Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13298

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. المعين على المعصية شريك فيها

المعين على المعصية شريك فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مجال صناعة اللافتات الموضوعة على المحال التجارية والشركات في بعض الأحوال يكون هناك لافتة لبنك هل يجوز عمل هذه الافتة أم أنها حرام من باب اللإعانه على المعصية (الربا) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنه لا يجوز عمل ما ذكرت لهذا البنك الربوى ولا غيره من المحلات التي أسست على ماهو محرم كبيع الخمور ونحوها, لأن في ذلك تعاونا على تلك المعصية والمعين على المعصية شريك فيها، قال تعالى: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ [القصص:١٧] .

وقالى سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13298 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.