Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13307

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم عمل موظف شركة في بيع العملات

حكم عمل موظف شركة في بيع العملات

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة أجنبية دخلها من العملة المحلية للبلد لا يكفي وتقوم ببيع العملة الأجنبية لتغطية النقص فهل حصولي على عمولة من هذه العملية حلال؟ علماً بأني أمنحهم نفس السعر السائد في السوق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم بيع العملات وشروطها في الفتوى رقم: ٣٧٠٢.

وعلى هذا نقول للسائل: إن كنت تعمل موظفاً مكلفاً بشراء وبيع العملات لهذه الشركة، فعملك وأجرك جائز حلال ما التزمت بالشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها، وكذا إن كنت تعمل سمساراً للشركة في هذا العمل، فجائز أيضاً وحلال أخذك أجرة أو عمولة مقابل السمسرة في هذا العمل، لأنه عمل مشروع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13307 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.