Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13315

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم أخذ العمولة من السياح

حكم أخذ العمولة من السياح

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مرشداً سياحياً ونذهب بأوامر من الشركة إلى البازارات والمحلات بالسياح الأجانب للشراء ونأخذ نظير ذلك عموله على المبيعات نأخذها من صاحب البازار متفق عليها مع الشركة وهذه العمولة تقسم مع الشركة وتعتبرها الشركة جزءا من أجر المرشد٠

ماهو موقف هذه العمولات من الحلال والحرام؟ مع العلم أن صاحب المحل يقوم برفع السعر حتى يستطيع دفع هذه العمولات للشركة وللمرشد، مع العلم أنه بدون هذه العمولات يكون دخل المرشد محدود جداً وبعض الشركات لا تعطي المرشد أي أجر مكتفية بالعمولات التي يأخذها، أفيدوني أفادكم الله، وشكرا لكم....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعمل في إرشاد السائحين ولو كانوا كفاراً -كما هو الغالب- وأخذ الأجرة على ذلك جائز بالضوابط الشرعية كما هو مبين في الفتوى رقم:

٦٥٥٤.

وسواء أخذت الأجرة من الجهة المسؤولة عن السائحين أو منهم أنفسهم، كما أنه لا حرج في أخذ العمولة من البائعين لهؤلاء السائحين، كما سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:

٢٢٩٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.