Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13327

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا تبرأ الذمة بالتبرع بل يجب رد المال العام

لا تبرأ الذمة بالتبرع بل يجب رد المال العام

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة وأحاول قدر المستطاع أن لا أستخدم أي أدوات أو أي شيء في غير العمل ولكن قد يحدث غير ذلك فكيف أنقي مرتبي خاصة أن الشركة حكومية؟ فهل أتبرع ببعض المال لأحد المساجد مع العلم عدم قدرتي على تحديد المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الموظف استخدام أدوات العمل في أموره الشخصية بغير إذن من الجهة المؤهلة لذلك، ويجب أن يرد ما أخذ أو أجره إن استعمله لحاجته الشخصية، إلى الشركة الحكومية، ويجب التنبه إلى أن المال العام إن لم يكن أشد حرمة من المال الخاص، لتعدد أصحاب الحقوق المتعلقة به فلا أقل من أن يكون مثله، ولا يكفي التبرع ببعض المال لأحد المساجد، ولا يبرئ الذمة مما علق بها من مال الغير، ثم هذه الأدوات لأنها في حكم المسروق أو المغصوب، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13327 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.