Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13343

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. كل ما يعين على صنع السجائر وترويجها حرام

كل ما يعين على صنع السجائر وترويجها حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ملتزم جدا فوالدي يملك مصنع دخان فهل عملي محاسباً معه يحبط من عملي من صلاة وصوم وكل ما أفعله ... ... وجزاكم كثيراً من الخيرات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن ما يوصل به إلى الحرام يكون مثله، وقد نص الفقهاء على حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على منكره، والله ﷾ يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

والتدخين محرم كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٨١٩.

وما حرم تناوله حرم بيعه وتصنيعه، وعليه فصناعة السجائر والاتجار بها أمران محرمان، ويدخل في هذه الحرمة كل من يعين على صناعتها، ويبيعها، وعليه فلا يجوز لك العمل في مصنع أبيك، ولو كنت مجرد محاسب؛ لما فيه من الإعانة على صنع المحرم وترويجه، وعليك بنصح والدك بأن يتقي الله، ويستبدل صناعة الدخان بغيرها من المنتجات النافعة، وأخبره أن ما عند الله من الرزق لا ينال بمعصية، وعملك في المصنع لا يحبط أعمالك الصالحة الأخرى لكنه يجلب لك سيئات، والإكثار من السيئات قد يرجح كفتها على كفة الحسنات فيهلك الإنسان، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13343 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.