Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13356

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم مهنة المحاسبة في مصنع ذهب يبيع بالأجل

حكم مهنة المحاسبة في مصنع ذهب يبيع بالأجل

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل محاسباً بأحد مصانع الذهب فما حكم دخلي من هذا العمل؟ خاصة أن جزءا من البيع يتم بطريقة الأجل ويتم بيع بعض المشغولات مقابل كميات الكسر ونزيد الأجور وبعض المشغولات يدخل عليها أحجار وتباع هذه الأحجار على أنها ذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن في عملك هذا إعانة على الإثم والعدوان، لما في ذلك المصنع من الربا والغش، فعليك أن تترك هذا العمل، وتبحث عن غيره، وراجع لزاماً الفتاوى التالية: ٢٣٤٩٤، ٢٣٥٦٤، ٢٣٣٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13356 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.