Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13367

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم الاحتيال لمصلحة دائرة العمل

حكم الاحتيال لمصلحة دائرة العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا صاحب محل تجاري وأتعامل مع بعض الدوائر بحيث يطلبون مني عرض سعر ثم يطلبون فاتورة بذلك وخطاب مطالبة بالمبلغ ويسددون القيمة ولكنهم لا يأخذون الأغراض بل يأخذون أغراضاً أخرى بهذا المبلغ لاحتياجات هذه الدائرة (توضيح المسأله إنهم يريدون هذه المطالبة بالمبلغ لكي ياخذوها من مرجعهم , ولن يتمكنوا إلا بهذه الطريقة , ولا يلحق موظفيهم ريال واحدا بل تذهب لهذه الدائرة في عملية ترميم وغيره) فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في ذلك عدم الجواز لأن فيه كذباً ومخالفة لذوي الشأن، ولكن إذا كان المسؤول الأول عن الشأن مهملاً أو لا يهمه مصلحة المرفق، ولم يكن لديه وجهة نظر معتبرة، بأن كان التفسير الوحيد لما يفعله هو الإهمال، وعدم المبالاة أو التعنت أو نحو ذلك، فإنه لا بأس حينئذ فيما يفعله هؤلاء، ولكن بعد أن يكونوا قد نصحوا المسؤول، وبينوا له خطأه ثم لم يستجب ولم يبرر ما يفعله بمبرر سائغ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13367 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.