Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13369

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا بأس أن تعمل في هذه الشركة في المباح

لا بأس أن تعمل في هذه الشركة في المباح

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل محاسباً في شركة لتسويق الفنادق عن طريق كروت عضوية بهذه الفنادق فيحصل العميل على خصومات على الخمور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن في عملك إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

ولا بأس بأن تعمل في هذه الشركة في المباح، وما لا صلة له بالحرام إن كان ذلك ممكناً، مع أن الأفضل والأحوط هو البعد عن كل ما له صلة بهذه الشركة ولو كان النشاط الذي تعمل فيه منفصلاً انفصالاً تاماً عن باقي النشاطات المحرمة، وراجع لزاماً الفتاوى رقم ١٨٩٢٢، والفتوى رقم ١١٠٩٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13369 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.