Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13381

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم تناول العامل قيمة ما حدده صاحب العمل

حكم تناول العامل قيمة ما حدده صاحب العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في بقالة وقال لي صاحب العمل بأن لك أن تأكل من الدكانة ب (٧٥) قرشا كل يوم كوجبة فطور أو غداء ولم يحدد أي شيء هل يجوز لي أن آخذ من ال (٧٥) قرشا بضاعة من المحل إلى بيتي ليأكل منه أهلي، أو هل يجوز أن اشتري من ال (٧٥) قرشا أكلا من مطعم مجاور مثلاً أو فواكه وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذا الإذن يعتبر تمليكاً.. وعليه، فلك أن تأخذ قيمة الخمسة والسبعين من الدكان وتتصرف فيها حيث شئت، إلا إذا علمت من صاحب الدكان أن إذنه قاصر على أكلك شخصياً في الدكان، وأنه لا يقصد التمليك فحينئذ لا يجوز لك أن تتجاوز ما أذن لك فيه، أما أخذ الخمسة والسبعين نقداً فلا يجوز، لأن الإذن في المواد ليس إذناً في النقود كما هو معروف عند التجار.

وعلى كل حال فإنا ننصحك باستيضاح هذا الأمر من صاحب الدكان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13381 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.