Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13383

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم أخذ الأدوات التالفة من جهة العمل

حكم أخذ الأدوات التالفة من جهة العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ الأشياء التالفة من الوزارات الحكومية مثل الأوراق والفايلات المستعملة والجديدة وكذلك الطاولات والكراسي والأخشاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الوزارة أو جهة الاختصاص فيها تأذن بأخذ هذه الأشياء وتستغني عنها فلا حرج عليك في أخذها.

فإن لم تأذن لك فلا يجوز لك أخذها؛ وإن فعلت فقد أكلت مال غيرك بالباطل وخنت الجهة التي تعمل معها. وهذا كله محرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13383 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.