Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13390

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل لدى من له مؤسسة ربوية

حكم العمل لدى من له مؤسسة ربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[عامل يعمل عند ثسخص له مؤسسة أسست من مال ربوي فما حكم العامل هل المال الذي يحصل عليه حرام وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم التعامل مع من تحقق أن جميع ماله حرام وذلك برقم:

١٠٦٥٢ وذكرنا هنالك أن التعامل معه لا يجوز سواء كان بيعاً أو قضاء دين أو غير ذلك، وفي الجواب المذكور تعليل المنع وأقوال العلماء، فليرجع إليه.

وإذا تقرر هذا، فإن على العامل أن لا يقدم أصلا على العمل -ولو كان مباحاً في نفسه- مع من يعلم أن مصدر أمواله مصدر محرم شرعاً، لأن ذلك وسيلة إلى أكل الحرام والرضى به والإقرار له ضمناً، ولو اتفق له أن أقدم على ذلك، فإن عليه أن يسعى جاهداً في أن يكون ما يأخذه من أجرة في مقابل عمله قد حصل عليه رب المال من وجه مباح، فإن لم يوفه حقه إلا مما هو محرم حرم عليه العمل معه، وما استحق عليه من أجر فإن عليه أن يسلك به سبيل الأموال التي تأتي إلى الشخص من وجه محرم، وهذا السبيل ينحصر في أنها يجب صرفها في المصالح العامة للمسلمين كرصف الطرق، وبناء المدارس والمستشفيات، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للعامل أن يتمولها أو يصرفها فيما يعود عليه بالنفع.

وهذا كله في حالة ما إذا كان كل ما يملكه الشخص حراماً، أما إذا كان بعضه حراماً وبعضه حلالاً، ففيه تفصيل مذكور في الجواب رقم:

٦٨٨٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13390 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.