Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13394

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. شروط جواز عمل الشريك عملا خاصا به

شروط جواز عمل الشريك عملا خاصا به

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أشتغل بشركة علما أني شريك بنسبة الثلث أتيحت لي الفرصة لأن أعمل لحسابي الخاص لمدة محدودة وتقاضيت مبلغاً من المال دون أن أعلم شريكي الثالث سؤالي هو: ما حكم الشرع في المبلغ الذي أستلمته؟ علما أنني لا أستطيع ان أخبر شريكي الآن خشية الإضرار بالشركة؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك أن تعمل عملاً مستقلاً خاصاً بك، بشرط عدم استغلال الشركة أو اسمها في هذا العمل، وأن لا يكون ذلك مخلاً بعقد الشراكة. وأي مقابل يدخل من هذا العمل فهو حلال لك، ولا يلزمك إخبار شركائك به.

أما إن كان العمل يخل بعقد الشراكة، أو فيه استغلال للشركة ولو لاسمها فلا يجوز لك إلا بإذن الشركاء، وأي دخل منه يكون بينك وبينهم حسب عقد الشراكة.

وعليك أن تخبرهم بذلك، فإن كان إخبارك لهم سيؤدي إلى الإضرار بالشراكة بينكم، فلك أن تأخذ نسبتهم من دخل العمل، وتدخله في نصيبهم من الشراكة دون علمهم، ولا تكرر هذا العمل ثانية إلا بإذنهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13394 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.