Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13406

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم أخذ السائق أجرة من الساقطات

حكم أخذ السائق أجرة من الساقطات

[السُّؤَالُ]

ـ[سائق تاكسي نصحته بأن لا يركب معه الساقطات لأن أخذ الأجرة منهن ربما يكون حراماً فقال أنا مصلحة عامة لا أستطيع تصور نفسك صاحب مخبز وجاءتك واحدة تريد خبزا هل فعلا لا تبيعها وإذا بعتها هل يكون مالك الذي قبضته حراما؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق تفصيل الكلام عن سائق التاكسي الذي يوصل أناساً لفعل الحرام، أو يُرتكب في سيارته الحرام في الفتوى رقم: ١٩٦٤.

أما بالنسبة لما يعطى السائق من الأجرة من الساقطات، فإن كان مقابل توصيلهن إلى الحرام فهو حرام، وإن كان غير ذلك، فإنه لا بأس به، وإثمهن عليهن ما لم يتيقن بأن ما دفعن له هو عين الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13406 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.