Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13416

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها

حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[شريكي في العمل نصراني وأنا مسلم وبيننا علاقة عمل جيدة نعمل في مجال الدعاية والإعلان والمطبوعات ولكن تعرض علينا بعض الأعمال النصرانية والإسلامية وبالطبع أنا كمسلم والحمدلله أتحفظ في المشاركة في إنتاج عمل نصراني ولكن هذا العمل ليس للتبشير بل للكنائس فقط علما أنه يشاركني في أي عمل إسلامي دون تحفظ وبنفس الاهتمام وأنا والحمد لله أحافظ على فروضي وقراءة القرآن فما حكم الإسلام في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يشارك اليهودي والنصراني إذا كانت الشركة على ما يحل، ولم يخل اليهودي أو النصراني بالمال دونه حتى لا يتعامل في مال الشركة بما حرم الله تعالى.

ومما هو محرم على المسلم أن يبني داراً للكفر أو يعين على بنائها بالتصميم ونحوه. جاء في مغني المحتاج ٤/٢٥٤.

وقد سئل الإمام أحمد: أيبني المسلم للمجوس ناووساً؟ فقال: لا يبني لهم، ومثله الكنيسة وما يماثلها عند أهل الكفر.

وقال الشافعي ﵀: أكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجاراً أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. الأم ٤/٢١٣.

ومما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: حرمة عمل المسلم لتصاميم معابد شركية أو الإسهام فيها. مجلة المجمع العدد الثالث ٢/١٤٠١.

وعليه، فالمشاركة في الدعاية والترويج لصالح الكنائس وما في معناها من معابد للكفار لا يجوز للمسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13416 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.