حدود جواز التعاملات المالية مع الناس
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم في الشريعة في الإشراف على إنشاء قصور للفسقة. إنني مهندس مدني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت أمواله من الحلال أو اختلط فيها الحلال بالحرام، فإنه يجوز للمسلم أن يتعامل معه ببيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من أنواع العقود -مسلماً كان أو كافراً، فاسقاً كان أو غير فاسق- إذا لم يتضمن ذلك إعانة على منكر، لأن الله ﷿ يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان) [المائدة:٢] وأما من تمحضت أمواله من الحرام فإنه لا يجوز أن يُتعامل معه بشيء من ذلك، لأنه إقرار له على التصرف فيما لا يملكه، وإعانة له على ظلمه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣