Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13441

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم الانتفاع بما يراد إتلافه

حكم الانتفاع بما يراد إتلافه

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أفيدكم أني أعمل في جهة حكومية في مجال الحاسب الآلي وحيث أن برامج الحاسب تتطور مع مرور الزمن مما يترتب معه الاستغناء عن بعض الأشياء المتعلقة بالحاسب مثل الأشرطة التي تكون فيها برامج وعند الاستغناء عنها يتم إتلافها بعد جمعها وذلك بالإحراق السؤال: هل يجوز لي أن آخذ هذه الأشرطة بعد أن أمسح ما عليها وأستخدمها في أشياء خاصة لي بعد أخذ الإذن من المختص بذلك؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في ذلك لأمرين:

الأول: أنها ستتلف بدون فائدة.

الثاني: لأنك أخذتها بإذن المسؤول المختص عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13441 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.