Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13448

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم قيام طبيبة بمستشفى خاص بخدمة طبية مجانية

حكم قيام طبيبة بمستشفى خاص بخدمة طبية مجانية

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت لي طبيبة بمستشفى خاص بخدمة طبية لا يشملها التأمين الصحي ولم تكتبها في الملف حتى لا أدفع ثمنها فهل علي إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عملته هذه الطبيبة إن كان عملا بيديها فهذا لا شيء فيه لأنه من عمل يديها، ولها أن تعمل ما تستطيع من الخدمات للمرضى إذا لم يؤثر على عملها المستأجرة عليه. أما إذا كانت الخدمة التي ذكرت تتمثل في استعمال بعض آلات المستشفى أو إعطاء بعض الدواء من غير دفع ثمن هذه الأشياء فهذا لا يجوز، لأنه تصرف في مال الغير، ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، كما قال رسول الله ﷺ.

وعليه، فالواجب عليك أن تدفع ثمن تلك الخدمة إن أمكن ذلك في أقرب وقت، أو تتحلل من مالك المستشفى وتطلب منه المسامحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13448 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.