Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13460

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. الاحتمال والظن لا أثر له في التحريم

الاحتمال والظن لا أثر له في التحريم

[السُّؤَالُ]

ـ[سلام من الله عليكم،

أنا على وشك أن أعمل في إدارة التطوير بشركة تصنع برامج ووسائل تساعد أي مصنع في تحسين مردوده ومنتجاته وأرباحه.

حسب أحد الإخوة هذالعمل حراماً لأن هذه الشركة من الوارد جدا أن تبيع البرامج لمصنع خمور أو ما شابه خاصة أننا في فرنسا.

ما رأي فضيلتكم.

وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك -أخي الكريم- في العمل في هذه الشركة ما لم تتحقق أن قصدها من البرامج التي تنشئها أو تطورها هو يبعها للمصانع التي تنتج الخمور وما شابهها. فالأصل في عمل الإنسان في المباحات هو الجواز،

ولا ينتقل عنه إلى المنع إلا بأمر محقق. فالاحتمالات أو الظنون لا يمكن أن تحرم شيئاً أباحه الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13460 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.