Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13462

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. التهريب فيه غرر يفضي إلى الضرر غالبا

التهريب فيه غرر يفضي إلى الضرر غالبا

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم إعطاء مبلغ للجمارك مقابل تهريب سلعة، التجارة مع المهربين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم دفع هذا النوع للجمارك برقم: ١٢٣٤٦ وذكرنا هنالك أنه لا بأس بدفع هذا المقابل في حالة مفصلة في الجواب المذكور، ولكنا نضيف هنا أنه لا يخفى ما في تهريب البضائع من الغرر المفضي إلى الضرر الذي يلحق بالإنسان في نفسه أو ماله غالباً -الأمر الذي يجعل محاولة التهريب مجازفة تعرض المال الذي أوجب الله تعالى حفظه للخطر، وبالتالي فلا يجوز الإقدام عليها ولا مشاركة ممارسيها ولا الإرسال معهم، وراجع الجواب رقم: ١٣١٦٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13462 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.