Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13464

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. ما يوصل إلى الحرام يأخذ حكمه

ما يوصل إلى الحرام يأخذ حكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تمويل مشتريات مصنع للسجائر من أوراق تستخدم في إنتاج عبوات السجائر من كراتين وعلب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل به إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على حرمة بيع العنب لمن سيعصره خمراً، لأن في ذلك إعانة له على منكره، والله ﷾ يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ) [المائدة:٢] .

والتدخين محرم كما هو مبين في الجواب رقم: ١٨١٩ وما حرم تناوله حرم بيعه وتصنيعه، فصناعة السجائر والاتجار فيها أمران محرمان، ويدخل في الاتجار بها تمويلها بالأوراق والعلب التي تجعل فيها، لأن ذلك مساعدة ومعاونة على تصنيع وإنتاج محرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13464 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.