Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13479

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم استخدام عامل شركة في شأن خاص

حكم استخدام عامل شركة في شأن خاص

[السُّؤَالُ]

ـ[١- أعوذ بالله من كلمة أنا أعمل في شركة محترمة. وأثناء العمل يطلب مني زملائي أن أغير لهم عملات أجنبية وطبعاً أغيرها من السوق السوداء بسعر أعلى بدلاً من البنك وأخذ الزيادة.

مع العلم:

أطلب من الساعي أن يذهب إلى الصرافة ليغير العملة الأجنبية وطبعاً أثناء العمل

هل حرام أم حلال وهل هو يعتبر ربا أم لا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وبعد لا يجوز لك ولا لهم استخدام ساعي الشركة خارجها في شؤونكم الخاصة إلا بإذن الشركة.

وأما الصرف في السوق السوداء فلا حرج فيه، ولكن لا يجوز لك أن تأخذ الزيادة في الصرف دون علم زملائك، لأنك تعتبر وكيلاً عنهم في الصرف، والزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، كما أن النقص يعود عليه أيضاً، إلا إذا حددوا لك سعراً معيناً تأتيهم به وما زاد فهو لك، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13479 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.