Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13481

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم صنع ألبسة التبرج

حكم صنع ألبسة التبرج

[السُّؤَالُ]

ـ[١-بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ

وبعد:

فإنني أعمل في شركة للملابس الجاهزة ومصنوعات الشركة الأساسية هي الملابس الرجالي والولادي ولكن بها أيضا نسبة من الملابس البناتي إلى سن ١٨ سنة وهي ليست للمحجبات فهل يتحتم علي ترك العمل. وهل يقع علي الإثم. وماذا أفعل

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم بيع ألبسة التبرج برقم:

٧٢٧٨ وذكرنا هناك أن ما كان منها لا يستعمل إلا لغرض التبرج به والظهور فيه لا يجوز بيعه. ونضيف أنه في هذه الحالة -أعني الحالة التي يحرم فيها بيعه- يحرم العمل في بيعه وصنعه، ويجب تركه لما فيه من الإعانة على المنكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13481 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.