Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13512

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. ما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه

ما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[يعتزم والدي إنشاء قاعة للألعاب والتسلية (ألعاب إلكترونية + بليار) علماً أن (البابي فوت) محرمة لاشتمالها على مجسمات أما البليار فكل من يلعب يدفع ولا يدفع الخاسر عوضاً عن الفائز وهذا كمصدر للاسترزاق بعد أن فشل في تجارة الأغذية فما حكم هذا النوع من التجارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الألعاب الإلكترونية، ولعبة البلياردو لا شيء فيها إن خلت من القمار والاختلاط المحرم، وإضاعة الوقت، وتفويت الصلوات، وكذلك يشترط في الألعاب الإلكترونية أن لا يصحبها موسيقى، أو صور محرمة تدعو إلى الفحشاء والمنكر.

وأما البابي فوت فإن كانت تشتمل على تماثيل مجسمة، فهي كذلك لا يجوز اللعب بها لما تحويه من المنكر، وهو الصور المجسمة.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٥٠، ورقم: ٢٣٧٤.

وما جاز اللعب به جازت المتاجرة فيه، وما منع اللعب به منعت المتاجرة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.