Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13520

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم المساعدة على بيع عمارة تحوي مكانا لبيع الخمر

حكم المساعدة على بيع عمارة تحوي مكانا لبيع الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[١- هل يجوز شرعا بأن أتوسط في بيع بناية سكنية تجارية علما بأنه يوجد بها مطعم به خمر حيث أنني صاحب مكتب عقارات، أرجو الإفتاء وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لك التوسط في بيع هذه العمارة مادام هذا المطعم سيبقى كما هو، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: من الآية٢] أما إذا كان المشتري سيلغي هذا المطعم، أو يشترط على من يستأجره ألا يبيع فيه خمراً فلا بأس بذلك، والواجب عليك أيضاً أن تنهى عن المنكر ولا يجوز لك السكوت، لقول الله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) [آل عمرآن:١١٠] ويقول الرسول ﷺ: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.