Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13547

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. شروط ممارسة مهنة تجميل النساء

شروط ممارسة مهنة تجميل النساء

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ملتزمة والحمدلله، وقد مارست مهنة تجميل للسيدات منها قص الشعر والصبغ والنتف بالخيط والحلاوه للجسم ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين. وهي تريد التأكد عن مشروعية عملها هذا أحلال هو أم حرام؟ علما بأنها تعمل في بيتها. وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أن تمارس زوجتك مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط التالية:

١-أن لا يكون ذلك التجميل مما نهي عنه شرعاً، كالنمص (وهو الأخذ من الحواجب) ، ووصل الشعر، وصبغه بالسواد، والوشم، والوشر (وهو تحديد الأسنان)

٢-أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، أو الفاجرات، فيما تختص به من الزينة.

٣-أن تفعل ذلك لمن عرفت أنها لا تتبرج به وتتزين لمن لا يحل لها.

٤-أن لا يترتب على ذلك إطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.

فإذا خلت مهنتها من هذه الأمور المحرمة، فلا حرج في ممارستها لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13547 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.