Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13576

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. الاختصاء لخدمة البيت الحرام

الاختصاء لخدمة البيت الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[يكثر ذكر كلمة (أغا) في مكة المكرمة ويقصد بها الرجل الذي يخصى ويوهب للحرم أي يولد الطفل ذكرا ثم يتم خصية وهبته للحرم والعمل في الحرم هل يجوز مثل هذا الشيئ يا شيخ علما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تزوج النساء سؤالي يا شيخ هل يجوز مثل هذا العمل وهل حدث مثلة في التاريخ الإسلامي أرجو الإجابة علي سؤالي بالتفصيل وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف في أن خصاء الآدمي -حرام صغيراً كان أو كبيراً- لما فيه من تعذيب النفس والتشويه، مع إدخال الضرر الذي يفضي إلى الهلاك، فضلاً عما فيه من إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، واختيار النقص على الكمال.

وقد ورد النهي عنه في حديث عبد الله بن مسعود قال: " كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك" قال ابن حجر: هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. وقال سعد بن أبي وقاص: (رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو ولوأذن له لاختصينا) رواه البخاري.

ولم يقع في التاريخ الإسلامي على وجه الإباحة، ولو صدر من جاهل أو ظالم متعد لم يكن ذلك دليلاً على جوازه.

والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراد الشارع من تكثير النسل إذ لو أذن فيه لأوشك توارد المسلمين عليه - رغبة في دفع الفتنة والانقطاع إلى العبادة - فيقلون بسبب انقطاع النسل.

والحاصل أن الإقدام عليه محرم مهما كان الدافع، وخدمة البيت الحرام لا تقتصر على الخصيان؛ بل إن غيرهم أقوى منهم عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13576 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.