Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13590

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. من أنجز عملا لإنسان لقاء مبلغ معين فلم تأخذ جهة العمل المبلغ

من أنجز عملا لإنسان لقاء مبلغ معين فلم تأخذ جهة العمل المبلغ

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أعمل في شركة تقدم الخدمات مقابل المال. طلب مني أحد معارفي أن أقدم له إحدى خدمات الشركة وعندما سألت له عن التكلفة وأبلغته بالسعر وافق، وفعلا قدمت له الخدمة وعندما أردت أن أسدد الحساب للشركة أبلغوني بإعفائي من المبلغ لأنني أحد موظفي الشركة.

سؤالي هو: هل هذا المبلغ من حقي أم من حق الصديق الذي قدمت له الخدمة؟ وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت لم تخبر الشركة أن هذه الخدمة لصديقك فينبغي عليك إعلامهم بذلك. فإن أعلمتهم بأن هذه الخدمة لصديق لك فأخذوا المبلغ المقابل لرسوم هذه الخدمة فهو حق لهم. وإن ردوا المبلغ فعليك إخبار صديقك بإعفاء الخدمة من الرسوم لكونك موظفاً لدى الشركة، وترجع له الرسوم ولا حق لك في شيء منها لأنك لست سمساراً إنما أنت وكيل لصديقك في إنجاز عمل له.

فإن تنازل لك عن المبلغ أو عن جزء منه فلك أخذه، وإن لم يتنازل لك عن شيء وأخذه فله ذلك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13590 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.