Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13596

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لايستحق الإمام أو المؤذن المكافأة إذا لم يباشرا عملهما

لايستحق الإمام أو المؤذن المكافأة إذا لم يباشرا عملهما

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل لدي في مزرعتي مسجد بنيته على حسابي الخاص وقدمت له على وزارة الأوقاف فصار يصلني منه مكافأة شهرية على أنني إمام له وابني مؤذن وأنا لا أصلي به الا إذا كنت في المزرعة يعني في العطل والمناسبات فهل يجوز لي راتب هذا المسجد فإذا كان يجوز لي فالحمد لله وإذا كان لا يجوز لي فماذا أفعل في الأمول التي استلمتها سابقا، مع العلم أن المسجد أسدد فواتيره الكهربائية ونظافته وغيرها على حسابي الخاص.

أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال الذي يصرف لك وتأخذه مكافأة على عملك كإمام في المسجد وأنت -كما ذكرت- لم تعمل العمل الذي تستحقه بموجبه، لا يجوز لك أخذه أنت ولا ولدك، وأخذكما له من أكل أموال الناس بالباطل، فأموال المسلمين كلها محترمة لا فرق في ذلك بين الأموال العمومية والخصوصية، وما أخذتما من هذا المال لا يجوز لكما تملكه فعليكما أن ترداه إلى الجهة المسئولة عنه.

ولا يجوز لك أن تخصم منه ما يقابل فواتير الماء والكهرباء، لأنك قد دفعت ذلك على وجه التبرع، فلا يجوز لك الرجوع فيه، وقد شبه النبي ﷺ العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13596 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.