Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13607

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. المتاجرة مع غير المسلمين جائزة ما لم تتضمن أمورا محرمة.

المتاجرة مع غير المسلمين جائزة ما لم تتضمن أمورا محرمة.

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم التعامل التجاري مع الرافضة، وهل يجوز البيع والشراء منهم وعقد صفقات تجارية معهم، وإذا قلنا بجواز ذلك فهل الحكم يشمل كل طوائفهم بما فيهم الإمامية، أم أنه خاص بطائفة دون أخرى، وبمعنى أخر هل للقول بتكفيرهم من عدمه تأثير في الحكم جوازا أو تحريما نرجو التفصيل في ذلك ما أمكن. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل جواز التعامل التجاري مع المسلم والكافر والسني والبدعي، ما دام العقد مستوفياً للشروط الشرعية، ولم يتضمن أمراً محرماً كبيع الصليب أو الخنزير أو شيء يستعان به على المعصية. ودليل هذا الأصل ما ثبت من تعامل النبي ﷺ وأصحابه مع اليهود وغيرهم من المشركين بيعاً وشراء وإجارة. وغير ذلك.

هذا هو الأصل، لكن من حرص على التعامل مع إخوانه الصالحين، ونوى نفعهم وإنعاش اقتصادهم وتكثير سوادهم كان مأجوراً مثاباً على نيته.

ومتى علم أن قطع التعامل مع فئة كافرة أو ضالة يقلل من نفوذهم ويضعف شأنهم، مع عدم تضرره بذلك، ووجود البديل عند غيرهم، كان قطعه التعامل حينئذ أمراً مشروعاً مرغباً فيه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13607 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.