Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13634

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. العمل في السينما محرم

العمل في السينما محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي يعمل محاسباً في السينما مع العلم أن لافلام التي تعرص فيها غير خليعة ما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحاصل الآن أن السينما لا تخلو من محاذير شرعية، سواء تعلق الأمر بما تعرضه من أفلام، أو بما يحصل في قاعاتها من منكرات واختلاط...... مما لا يخفى على أحد.

وبناء على ذلك لا يجوز العمل فيها مطلقاً، لما في ذلك من مباشرة تلك المحرمات، والتعاون مع أصحابها، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:٢]

وعلى أخيك أن يترك العمل في السينما ويبحث عن عمل مباحٍ ويتقي الله تعالى، وسيرزقه من حيث لا يحتسب قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً *ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: ٢-٣]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13634 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.