Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13652

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا يجوز فتح مقهى لشرب الشيشة

لا يجوز فتح مقهى لشرب الشيشة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أفتح مشروعاً يسمى مقهى لشرب الشيشه والقدو أو أجر محلاً عندي لمن يفتحه لنفس الغرض]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز فتح مشروع أو محل لشرب الشيشة ونحوها، كما لا يجوز ايجار المحل لمن يستعمله في ذلك، وذلك لما في الشيشة من المضار والمفاسد الدينية والمالية، فهي من جنس الخبائث، وقد قال تعالى مبيناً الحكمة من إرسال رسوله ﷺ: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف:١٥٧] ، وفيها من إفساد الأبدان والتسبب في أنواع من الأمراض ما هو معلوم مستفيض شهدت به الأطباء. وقد نهى الشارع عن قتل النفس أو التسبب في ذلك، بل حتى مجرد الإضرار بها، فالبدن عارية، والعبد مسؤول عنها.

وإذا ثبت كل ذلك فإن كل مال ينفق في هذا السبيل فهو في غير محله، وهو إسراف مذموم صاحبه. وأنت معين على ذلك كله ومتسبب فيه، فعليك كفل من آثام الذين يتعاطون ذلك عندك وعن طريقك... وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: " ... ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم وغيره، وفيما أحل الله غنية وكفاية (ومن يتق الله يجعله مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13652 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.