Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13660

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا يجوز العمل فيما يستخدم للحرام

لا يجوز العمل فيما يستخدم للحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للإنسان أن يعمل في عمل يخدم فيه غيره كبناء دكان مثلا، ولكن صاحب الدكان سيستخدمه في الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: ...

من استؤجر لعمل ما، وهو يعلم أن صاحب هذا العمل سيستخدمه فيما حرم الله، فإنه لا يجوز له أن يقوم بهذا العمل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعاً، والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان) . [المائدة: ٢] . والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13660 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.