Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13666

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم الشرط الجزائي على العامل إذا ترك العمل أو لم يتم العقد

حكم الشرط الجزائي على العامل إذا ترك العمل أو لم يتم العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[تم الاتفاق بين العامل ورب العمل في عقد عمل موقع من كلا الطرفين، بأخذ مبلغ من العامل إذا لم يتم المدة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، أو في حالة تركه للعمل فجأة دون سابق علم لرب العمل، حيث وضع هذا الشرط في العقد لما يسببه ترك هذا العامل المفاجئ للعمل من إرباك في سير العمل، وأحيانا نقوم بدفع مصاريف كبيرة من أجل عمل إقامة للعامل إذا كان هذا العامل أجنبيا.

فهل يجوز أخذ هذا المبلغ من العامل في حالة توقفه عن العمل فجأة أو ترك العمل قبل المدة المنصوص عليها في العقد مع رضاه التام عن ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا هو ما يعرف بالشرط الجزائي، وحكمه يختلف من حالة لأخرى، فيجوز اشتراطه في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينا، بل أمر من الأمور أو تنفيذ عمل من الأعمال، كما في الحالة المذكورة في السؤال.

أما العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فلا يجوز فيها ذلك. وقد سبق بيان حكمه من الجواز أو الحرمة في الفتوى رقم: ٧٧١٨٣، والفتوى رقم: ١٠٧٨٠٤، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.