Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13675

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم انتفاع أهل الميت بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي

حكم انتفاع أهل الميت بمنحة وزارة التضامن الاجتماعي

[السُّؤَالُ]

ـ[تقوم الحكومة المصرية ـ وزارة التضامن الاجتماعي ـ بتقديم معونة لأهل المتوفى تقدر بخمسة آلاف جنيه وذلك متي أراد أهله ذلك وقاموا بعمل الاستمارات الكافية لاستلام المبلغ، وقد توفي أبي في حادث علي الطريق ومن الممكن أخذ هذه الأموال، فما حكم أخذها؟ علما بأننا لسنا في حاجة إليها وأنها شيء لم نحصل عليه بالتعب والكلل، مع العلم بأننا قد أخذنا هذه الأموال وفي انتظار معرفة هل هي حلال أم حرام؟.

أرجو التوضيح والتفصيل في الإجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك المنحة تصرف لأهل المتوفى عن طريق نظام التأمينات أو صناديق التكافل، فقد سبق الكلام على صناديق التكافل في الفتوى رقم: ٥٣١٧٧، وعن التأمينات في الفتوى رقم: ١١١٦٧٠، وما أحيل عليه فيها وذكرنا هناك ما في ذلك من محاذير تجعلها محرمة، وعلى ذلك فلا يجوز لكم الاستفادة من هذه الأموال إلا بقدر ما كان يستقطع من المتوفى، وأما الباقي فتتصدقون به على المحتاجين وفي المصالح العامة غير المساجد، أما إن كانت تلك الأموال هبة محضة من الدولة لرعاية مواطنيها ولم يكن هناك تحايل أو تزوير في حصولكم على تلك الأموال، فلا حرج في ذلك وإن لم تكونوا محتاجين لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13675 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.