Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13680

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم أخذ العمولة مقابل تسهيل اختيار المقاول ضمن الموردين

حكم أخذ العمولة مقابل تسهيل اختيار المقاول ضمن الموردين

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة مقاولات، وعرض علي أحد الموردين أن يدفع لي مبلغا من المال مقابل مساعدته ليدخل في نطاق الموردين، وعمولة عن كل أمر توريد يحصل عليه، فما حكم الشرع في العمولة ـ إن لم أقدم له تسهيلات وهو مثل غيره في ذلك؟ علما بأنني لست المسئول عن اختيارالموردين، وإنما دوري فقط جمع أفضل العروض وتقديمها لإدارة المشتريات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم هذه العمولة حكم هدايا العمال، وقد ثبت النهي عن هدايا العمال في الصحيحين، كما تقدم مفصلاً في فتوانا رقم: ١١٠٨٤٤.

فلا يجوز أن تأخذ هذه العمولة إلا إذا أذن لك صاحب الشركة أو المدير المسئول.

وننبهك إلى أنه لا يجوز لك أن تقدم تسهيلات لهذا المورد دون غيره أو تسعى ـ بغيرحق ـ في أن يتم اختياره للتوريد، بل يلزمك السعي فيما فيه مصلحة الشركة التي تعمل بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13680 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.