Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13694

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. هل تلحق النقود الورقية بالذهب والفضة

هل تلحق النقود الورقية بالذهب والفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول المصطفى ﷺ: ولا تبيعوا إلا بالدنانير والدراهم. حديث عن بيع الثمار حتى تنضج. ويقول أيضا: إن ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر أنزل الله بهم بلاءا لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم"مسند أحمد.

ما قولكم في النقود الورقية والفلوس المتداولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الأول رواه البخاري عن جَابِرٍ ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يَطِيبَ ولا يُبَاعُ شَيْءٌ منه إلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إلا الْعَرَايَا. وفي رواية النسائي.. وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قبل أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذلك إلا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله: ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس وإلا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه. اهـ.

وقال السندي في حاشيته: والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا. اهـ.

فالمقصود بالحديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والنهي عن بيع الثمر بالثمر، وراجع في بيان المقصود ببيع العرايا الفتوى رقم: ١٠٨٩٨٨. وفي حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الفتوى رقم: ١١٨١٣٥.

أما الحديث الثاني فرواه أحمد عَنِ ابن عُمَرَ قال: سمعت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: إذا -يعني ضَنَّ الناس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ -َتَبَايَعُوا بِالْعَيْنِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ انزل الله بِهِمْ بَلَاءً فلم يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حتى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ.

وراوه أبو داود بلفظ: إذا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حتى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُمْ.

وللعينة المنهي عنها تفسيرات أشهرها: أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقداً بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول.

وبيع العينة محرم على القول الراجح وهو مذهب جمهور الفقهاء، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٦٧٠٧١.

أما النقود الورقية فهي نقد قائم بنفسه وتلحق بالذهب والفضة في أحكام الربا والزكاة ونحو ذلك لأنها صارت ثمنا للأشياء وبدلا من المتلفات.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان ١٤٠٧هـ ١٩٨٦ ونصه: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها. انتهى.

وراجع لمزيد البيان الفتويين: ١١٤٢١٠، ١١٦٨٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13694 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.